الجمهوريةالتونسية الحمد لله، وزارةالعدل محكمة التعقيب عدد القضية: 80373 تاريخالقرار :03/02/2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 40949 بتاريخ15/08/2019 والمقدم من الاستاذ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن:شركة ***** , في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80373 بتاريخ 03/02/2020 : سقوط الاستئناف شكلا لا يستقيم دون ثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة طبق الأجل القانوني
Principe juridique
- تبليغ استدعاء محامي المستأنف للجلسة داخل الأجل القانوني إجراء جوهري تلتزم به كتابة المحكمة، ويترتب عن عدم إنجازه أو عدم قيام ما يفيد حصوله بملف القضية بطلان ما يُبنى عليه من جزاءات شكلية.
- لا يجوز ترتيب جزاء سقوط الاستئناف لعدم استيفاء موجبات الفصل 134 من م مم ت إذا لم يثبت مسبقا إعلام محامي المستأنف بالجلسة طبق الفصل 135 م مم ت، لأن تمكين المستأنف من القيام بتلك الموجبات يفترض تحقق الاستدعاء القانوني.
- يُعدّ إيراد المحكمة لواقعة تبليغ الاستدعاءات على وجه مخالف لما يثبته ملف الدعوى تحريفا للوقائع، ويؤدي هذا التحريف إلى وهن التعليل الموجب للنقض متى كان أساسا للحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.