Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64196.2011 بتاريخ 06/11/2012 : سقوط الاستئناف لا يترتب إلا بعد التثبت من احترام أجل استدعاء محامي المستأنف ثلاثين يوما

J P 64196.2011/20126 novembre 2012

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يمتد الأجل القانوني للطعن بالتعقيب عند تغيّب الخصم عن التراب التونسي بإضافة ثلاثين يوما متى كان الإعلام بالحكم قد تم أثناء وجوده خارج البلاد.
  2. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية ترتيب سقوط الاستئناف لعدم القيام بموجباته إلا بعد التثبت من أن كاتب المحكمة قد بلغ استدعاء محامي المستأنف للجلسة التحضيرية الأولى بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما بما يضمن له إعداد مذكرة الاستئناف.
  3. يعدّ تخفيض أجل الثلاثين يوما المقرر لاستدعاء محامي المستأنف إجراءً أساسيا يترتب عن الإخلال به البطلان متى كان الأجل المحتسب قانونا لا يراعي قواعد احتساب الأيام التي لا يدخل فيها يوم البدء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.