الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 38361 تاريخه :24/05/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/11/2021 تحت عدد 46227 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حق: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** ***** ***** المعينة محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38361 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائق الفصل 185
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمذكرات التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
- احتساب أجل الثلاثين يوما المقرر لإيداع وثائق التعقيب يكون احتسابا صارما بحيث يترتب على إيداعها بعد انقضاء الأجل القانوني سقوط الطعن دون حاجة للبحث في موضوعه.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.