الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 47911 تاريخه :23-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27-02-2017 تحت عدد 7928 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47911 بتاريخ 23/01/2018 : استحقاق الشرط الجزائي بمجرد ثبوت التأخير في الوفاء بالأجل التعاقدي
Principe juridique
- الشرط الجزائي في العقد يعدّ تعويضا اتفاقيا مسبقا وجزافيا عن الأضرار المحتملة الناشئة عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، ويستحق متى ثبت الإخلال بالالتزام في الأجل المتفق عليه.
- تفعيل الشرط الجزائي عند ثبوت مماطلة المدين في تسديد معينات الكراء داخل الأجل التعاقدي لا يعد تعسفا في استعمال الحق متى كان مبناه إخلالا ثابتًا بالوفاء في ميعاده وما ينجر عنه من مضرة حتمية للدائن.
- حلول المتسوغ محل غيره في العلاقة التعاقدية يرتّب تحمّله الالتزامات والشروط الواردة بعقد التسويغ بذات الصفة التي انتقلت بها إليه، بما في ذلك الشرط المتعلق بغرامة التأخير.
- تنظيم العلاقة بين المسوغ والمتسوغ بمقتضى قانون 25 ماي 1977 لا يؤثر في صحة الشرط التغريمي الذي ارتضاه الطرفان لفرض جزاء التأخير في دفع معينات الكراء في موعدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.