الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ39462.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :08/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7329بتاريخ 16-6-2016 والمقدم من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39462.2016 بتاريخ 08/05/2017 : ثبوت سوء نية متعاقد المدين يستخلص من قرائن التواطؤ المؤدية إلى الإضرار بحقوق الدائن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن في تصرفات المدين طبق الفصل 306 م اع أن يكون الدين حالّا وأن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين أو الزيادة في عسره وأن يكون متعاقد المدين سيّء النية.
- سوء نية متعاقد المدين في الدعوى البوليانية لا يفترض وإنما تستخلصه محكمة الموضوع من القرائن المتضافرة المستمدة من ظروف التعاقد متى كانت كافية للدلالة على علمه بنية الإضرار بحقوق الدائنين.
- إذا ثبت حلُول الدين وعدم وجود أموال أخرى قابلة للتنفيذ عليها ولم يثبت المتعاقد ما يدّعيه من سبب مشروع للتفويت ينتفي معه القصد الإضراري فإن ذلك ينهض قرينة على التواطؤ وسوء النية الموجب لعدم نفاذ التصرف في حق الدائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.