الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة المدنية العاشرة عدد القرار: 80540 تاريخه : 25 أفريل 2025 تلخيص المستشار ***** ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي بيانــــــــه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 ديسمبر 2024 تحت عدد 90824 من قبل الأستاذ ***** *****، المحامي لدى التعقيب، في حق: شركة ***** ***** ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80540 بتاريخ 25/04/2025 : استثناء الضمان لا يُحتجّ به على المتضرر إلا إذا أثبت المؤمن وجوده صراحة بعقد التأمين
Principe juridique
- استثناءات الضمان التي يجيزها القانون في التأمين لا تنتج أثرها إلا إذا وردت صراحة بعقد التأمين وأُبرزت بصورة جلية لا لبس فيها على الوجه الذي يحدده القانون.
- عبء إثبات وجود شرط استثناء الضمان وشروطه الشكلية يقع على عاتق المؤمن، ويتحقق ذلك بإيداع الشروط العامة والخاصة أو ما يقوم مقامها بما يمكّن المحكمة من مراقبة وجود الشرط ومطابقته للقانون.
- الإخلال بالإعلام الموجه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند التمسك بعدم الضمان أو باستثناءاته يمنع المؤمن من الاحتجاج بالاستثناء ويحول دون انتقال واجب الضمان إلى الصندوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.