Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32912 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول اعتراض الخارج عن الخصومة إلا بثبوت حق مكتسب سابق للحكم غير منقض

J P 32912/20213 novembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُقبل اعتراض الخارج عن الخصومة متى كان الحكم مضرا بحقوقه المكتسبة قبل صدوره وكان غير مشمول بالخصومة أصلا أو تدخلا، دون أن تمتد الحماية إلى حقوق لاحقة على الحكم المعترض عليه.
  2. يشترط لقبول الاعتراض عدم اضمحلال الحق المؤسس عليه الطلب، ويُفهم الاضمحلال على إطلاقه فيشمل كل اضمحلال قانوني أو فعلي ويجوز إثباته أو نفيه بكافة طرق الإثبات ما دام النص مطلقا.
  3. لا يكفي الإدلاء بعقد تسويغ محدد المدة غير قابل للتجديد لإثبات بقاء الحق عند انتهاء مدته ما لم تُقم الحجة على تواصل العلاقة الكرائية وعلى انطباق المكرى موضوع العقد على عين المحل موضوع الحكم المعترض عليه.
  4. لا تنهض الحوالات البريدية غير المستخلصة أو الراجعة لمرسلها حجة على خلاص معينات الكراء ولا على قيام تجديد ضمني للعلاقة الكرائية بما يثبت استمرار الحق المؤسس عليه الاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.