الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 33951/34233 تاريخه :24/05/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين على التوالي في 26/05/2021 تحت عدد 5199 وفي 09/06/2021 تحت عدد 5211 من طرف المحاميين الأستاذة ***** والأستاذة *****. في حـــــق ورثة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33951/34233 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان الإعلام بالحكم عند توجيهه إلى غير المقر المختار المتصادق عليه
Principe juridique
- يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية، باعتبار أن سلامة إجراءات الإعلام ضمانة لتمكين الطرف المعني من ممارسة حقه في الطعن على الوجه الذي يقتضيه القانون.
- إذا كان الخصوم قد تصادقوا على مقر مختار للمخابرة وثبت اعتمادهم له في تبادل الإجراءات المتعلقة بالنزاع، فإن توجيه الإعلام بالحكم إلى مقر آخر يجعل الإعلام مشوبا بالإخلال لعدم حصوله بالمقر القانوني الواجب اعتماده.
- تقدير منحة الحرمان يضبط على أساس قيمة الأصل التجاري عند التعامل وفق تقاليد المهنة مع إضافة المصاريف العادية للنقل والانتصاب من جديد ومعاليم التسجيل اللازمة لاقتناء أصل تجاري بنفس القيمة، ولا يعد التقدير مخالفا لمقتضياته متى استند إلى هذه العناصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 14 م م م ت-أحكام الفصل 68 م م م ت-الفصل 177 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-أحكام الفصل 7 م م م ت-مخالفة القانون وخاصة الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 189 م ت-أحكام الفصل 548 م ا ع-الفصل 7 من قانون 1977-الفقرة الثانية من الفصل 7 من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.