Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29303.2021 بتاريخ 15/11/2021 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتصر على الأمر الجاري في سنة الحادث

J P 29303.2021/202115 novembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
  2. منطلق احتساب أجل السقوط المقرر بالفصل 125 من م ت هو تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يعتمد تاريخ الحادث كبداية للجريان إذا كان هذا العلم متراخيا بسبب تعذر التعرف على المتسبب.
  3. عند عدم إثبات الدخل للسنة السابقة للحادث يعتمد في احتساب التعويض الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري في سنة الحادث، ويعد خرقا للفصل 127 من م ت الاستناد إلى أمر لم يكن نافذا أو غير منطبق زمنيا على سنة وقوع الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.