Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24120/2020 بتاريخ 09/10/2020 : خضوع الباعث العقاري للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة متى كانت طبيعة نشاطه ومقتضياته تندرج ضمن مجال تطبيقها المهني

J P 24120/2020/20209 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستخلص مجال انطباق الاتفاقية المشتركة القطاعية من طبيعة النشاط ومقتضياته كما تحددها النصوص المنظمة له، فإذا كانت الخدمات التي تسديها المؤسسة تندرج ضمن ميدان البناء والأشغال العامة تعيّن تطبيق الاتفاقية عليها ولو وردت أمثلة المؤسسات المشمولة فيها على وجه الذكر لا الحصر.
  2. يكون التعليل مستساغا وغير مشوب بخرق القانون متى بنت المحكمة قضاءها على تمحيص المؤيدات وتطبيق النصوص ذات الصلة واستخلاص نتيجة منطقية منها دون مخالفة لمجال تطبيق القاعدة القانونية المعتمدة.
  3. لا قيام لهضم حقوق الدفاع عند رفض سماع البينة إذا ثبت عدول طالب الإذن عن طلب إحضار بينته بمقتضى طلباته الختامية، إذ لا تلزم المحكمة بإجراء ما لم يعد متمسكا به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.