الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل محكمــة التعقيــب عدد القضية:84168/77480 تاريخ القرار:07/10/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 26/09/2024 المضمن تحت عدد 12095. نيابة عن :1- الشركة العقارية "*****" في شخص ممثلها القانوني ، مقرها ب*****. 2-***** ، مقره ب***** ،محل مخابرتهما بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84168/77480 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية عند عدم الإعلام بالشراء
Principe juridique
- دعوى الشفعة ترمي إلى حلول الشفيع محل المشتري في ملكية العقار فتتأسس على حق عيني عقاري وتندرج ضمن الدعاوى الاستحقاقية بما ينعقد معه الاختصاص الترابي للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار عملا بقواعد الاختصاص الواردة بالفصل 20 م م م ت.
- مصروفات العقد الواجب عرضها أو تأمينها لاستيفاء إجراءات الشفعة لا تمتد لتشمل قيمة التحسينات والإصلاحات المدعاة على العقار لأن استرجاعها يخضع للقواعد العامة للقانون المدني ولا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 111 م ح ع.
- مؤسسة الشفعة باعتبارها قيدا على حق الملكية واستثناء من حرية التعاقد تُطبق آجالها تطبيقا ضيقا دون توسع في التأويل، فلا يجوز جعل عدم إعلام المشتري للشفيع سببا لفتح أجل ممارسة الشفعة دون حد زمني بما يمس استقرار المعاملات.
- مفهوم تعذر الإعلام الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 115 م ح ع يفهم على أنه عدم وقوع الإعلام فعلا دون اشتراط إثبات السعي إليه، وبانعدام الإعلام يسقط حق القيام بدعوى الشفعة بمضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.