ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34018.2021ـدد القضية تاريخـــه :09/03/2022 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/06/2021 تحت عـ3806ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابة عــن : ***** ***** القاطن ب***** ***** المعين محل مخابرته ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34018.2021 بتاريخ 09/03/2022 : توجيه الاعتراض إلى القرار الاستئنافي متى استوعب الحكم الابتدائي وصار هو المرتب للآثار القانونية
Principe juridique
- يُقبل اعتراض الغير ممن لم يسبق له أن كان طرفا في الخصومة ولم يقع إدخاله أو تداخله فيها متى كان الحكم الصادر فيها مضرا بحقوقه وكان الحق المؤسس عليه الحكم لا يزال قائما.
- يجوز اعتراض الغير على الحكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر عنها ولو وقع تنفيذه متى كان الحكم هو المرتب للآثار القانونية والقابل للتنفيذ.
- إذا استوعب القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف فإن الاعتراض لا يوجّه إلا إلى القرار الاستئنافي باعتباره وحده المرتب للآثار القانونية والقابل للتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.