الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول بتاريخ 24/10/2016 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه ***** ***** ***** ضد الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 53524 والثاني بتاريخ 27/10/2016 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53524 بتاريخ 10/01/2018 : منع المرافعة الشفاهية أمام دائرة الإتهام متى قصر القانون دور محامي المظنون فيه على الإطلاع وتقديم الطلبات الكتابية
Principe juridique
- يُفهم من الفصل 114 من م إ ج أن حضور الخصوم أمام دائرة الإتهام ممنوع، وبما أن المحامي نائب عن الخصم فإنه يندرج ضمن المنع فلا تُقبل منه المرافعة الشفاهية أمامها.
- متى نص الفصل 114 من م إ ج صراحة على حق نواب المظنون فيه في الإطلاع على أوراق القضية وتقديم طلبات كتابية، تعيّن التقيد بحدود هذا النص ولا يجوز استنباط حق المرافعة الشفاهية أمام دائرة الإتهام بالقياس على أحكام مغايرة واردة لتنظيم المرافعة أمام محكمة التعقيب.
- لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من قرارات دائرة الإتهام إلا الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص الحجج الكافية لتوجيه التهمة فمسألة موضوعية لا تتسلط عليها رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.