الحمد لله ، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 23966 تاريخه:11 /نوفمبر/2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه***** بتاريخ 15 جوان 2020 المرسم تحت عدد 8514. في حق:***** في حق إبنتها القاصرة ***** المعينة محل مخابرتها بمكتب الأستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23966 بتاريخ 11/11/2020 : عدم نفاذ التبليغ بالمقر الأصلي عند سبق تعيين مقر مختار
Principe juridique
- التبليغ يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية إذا تم تسليم الورقة للشخص نفسه أينما وجد.
- تعيين مقر مختار وإعلام الطرف المقابل به وفق محضر ثابت التاريخ وطبقا للقانون يجعل هذا المقر هو المعتمد للتبليغ في كل ما يطرأ بين الطرفين بما يعد تنازلا عن التبليغ بالمقر الأصلي على فرض العلم به.
- حصول التبليغ بالمقر الأصلي رغم سبق تعيين مقر مختار طبقا للقواعد القانونية المقررة يجعل التبليغ غير نافذ في حق المقصود بالتبليغ ويخول له التمسك بذلك بصفة مبدئية متى ترتب عن المخالفة حرمانه من طور من أطوار التقاضي.
- خوض الخصم في أصل النزاع على وجه الاحتياط بعد إثارة الدفع المتعلق بخلل التبليغ والتمسك به بصفة مبدئية لا يعد تنازلا عن ذلك الدفع ما دام المشرع اشترط تقديم الدفوع الشكلية قبل الخوض في الأصل دون أن يحجر المناقشة فيه احتياطيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.