الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب عـ*24409.2021ـدد القــضــية تاريخ القرار: 8 مارس 2023. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42813 المقدم بتاريخ 26 جوان 2020 من الأستاذة *****. نيابة عن: ***** محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ***** الكائن بالشقة عدد ***** الطابق الأرضي ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24409.2021 بتاريخ 08/03/2023 : انتفاء صفة الطاعن للتمسك بحق البقاء كدفع لعدم المساس بالأصل في القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا ينتفي لمجرد إثارة منازعة تتصل بأصل الحق، إذ له استقراء حجج الخصوم واستخلاص النتائج وتنزيل أحكام القانون عليها لحماية الحق المهدد في حدود قيام التأكد ودون حسم نهائي في الأصل.
- التمسك بحق البقاء لا يكون وجيها إلا ممن تتوفر له الصفة في إثارة هذا الدفع، فإذا كان المدعى عليه يدعي أن حق البقاء ثابت لغيره ولم يحضر ذلك الغير في الخصومة ولم يتمسك به، تعيّن رد الدفع لانتفاء الصفة.
- حق البقاء على فرض ثبوته لا ينفي من حيث المبدأ حق المالك في المطالبة بمعينات الكراء ما دام هذا الحق يستمد وجوده من عقد الكراء الرابط بين الطرفين.
- المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثار من طعون متى كان التعليل الذي اعتمدته كافيا لتبرير النتيجة التي انتهت إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى جاء استخلاصها منطقيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.