الجمهوريّة التّونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 29349 تاريخه:27/ 10 / 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** بتاريخ 16 نوفمبر2020 تحت عدد43906. في حق: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29349 بتاريخ 27/10/2021 : اعتبار الدين غير ثابت متى اقتضى تحديده أبحاثا استقرائية تخرج الطلب من مجال الإذن على عريضة
Principe juridique
- يشترط لإجراء العقلة التوقيفية بإذن على عريضة أن يكون الدين ثابتا بمعنى أن ترجّح ظاهر وثائق الملف ثبوته دون قيام منازعة جدية في أصله أو مقداره أو صحته.
- لا يكفي تقرير الاختبار وحده لإضفاء صفة الثبوت على الدين متى كان تقدير المستحقات مبنيا على استنتاجات غير جازمة تستلزم مزيدا من الأبحاث والاستقراءات للتحقق من عناصر الاتفاق والالتزامات ونسب الاستحقاق.
- متى تعلق النزاع بصفة الدائن أو المتدخل في الصفقة على نحو يقتضي تحريرا على الأطراف وأعمال بحث تتجاوز ظاهر الوثائق فإن ذلك يخرج الطلب من مجال انطباق الإذن على عريضة للعقلة التوقيفية لقيام منازعة جدية.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على صحة تطبيق القانون في الحالات المبينة بالفصل 175 م مم ت ولا تمتد إلى تقدير محاكم الموضوع للأدلة واستخلاصها طالما كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.