الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:34515 تاريخه: 10/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/6/2021 تحت عدد 8756 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حــق: ***** ***** بن ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34515 بتاريخ 10/11/2021 : تقدير معين النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى معايير الفصل 52 م ا ش
Principe juridique
- تقدير معين النفقة مسألة اجتهادية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على المعايير القانونية التي توازن بين حاجيات المنفق عليه وسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
- لا يترتب خرق القانون في مادة النفقة لمجرد منازعة المعقب في استخلاص محكمة الموضوع لتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما دامت المحكمة قد استندت إلى ما توفر بملف القضية من مؤيدات لتقديرها.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها الوقائعي لعناصر النفقة بعد تعليل مستساغ، لأن رقابة محكمة القانون لا تمتد إلى استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.