الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 34133 تاريخه: 2 مارس 2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** بتاريخ 26 ماي 2021 تحت عدد627. في حق: ***** بن ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34133 بتاريخ 02/03/2022 : وجوب إدلاء مستصدر الأمر بالدفع في الطور الاستئنافي بالمؤيدات المثبتة للدين لتمكين المدين من ممارسة حق الدفاع
Principe juridique
- إذا طعن المدين بالاستئناف في الأمر بالدفع الصادر في غيبته وتمسك بتمكينه من الاطلاع على مؤيدات الدين، تعين على الدائن مستصدر الأمر بالإدلاء بتلك المؤيدات في الطور الاستئنافي حتى تتاح للمدين مناقشتها وتقديم أوجه معارضته على ضوئها.
- إقرار الأمر بالدفع استئنافيا دون تمكين الطاعن من الاطلاع على مستنداته ودون بسط رقابة المحكمة على صحة إجراءات استصداره وعلى ثبوت الدين من عدمه يعد هدما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
- افتراض اطلاع المستأنف على مؤيدات الأمر بالدفع لا يقوم مقام التزام مستصدر الأمر بالإدلاء بالمستندات التي تأسس عليها، ما دام الأمر بالدفع يصدر ابتداء في مغيب المدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.