الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ21515/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 30/10/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/1/2020 تحت عـ42189ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** ***** المعين محل مخابرته في هذه القضية بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21515/2020 بتاريخ 30/10/2020 : استحقاق غرامات الطرد رهين تعليل يحدد الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يكون قرار محكمة الموضوع مستوجبا للنقض إذا استبعد انطباق قاعدة قانونية دون بيان المستندات المادية ذات الأصل الثابت بالملف التي بنت عليها تكييفها للوقائع ودون إقامة سند قانوني منطبق على ذلك التكييف بما يحقق تسبيبا سليما ومستساغا.
- يتوقف البت في استحقاق غرامات الطرد على تحديد الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية تحديداً معللاً، ولا يكفي في نفي الاستحقاق مجرد القول بحصول الأجير على جزء من مستحقاته دون بيان طبيعة تلك المستحقات وما إذا كانت تشمل تعويضا عن الطرد.
- يظل الفصل 25 من م ش منطبقا متى كان توقف النشاط ناشئا عن قرار إداري أو حكمي اتخذ بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، ويترتب عن ذلك التزام رئيس المؤسسة بغرامات الطرد وفق ضوابط النص دون أن يغني عن ذلك تعليل مبني على استنتاجات غير مؤسسة على سند مادي ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.