Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36966.2016 بتاريخ 27/02/2017 : اعتماد الاقرار الحكمي يسقط عند ثبوت مخالفته بحجج لا تقبل الطعن

J P 36966.2016/201727 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الاقرار الحكمي لا يصلح أساسا للحكم متى ثبت خلافه بحجج لا تقبل الطعن، لأن حجيته تنهار بانكشاف تعارضه مع المعطيات الثابتة بالاختبار وبقية وسائل الإثبات القاطعة.
  2. لا يجوز للمحكمة العقارية عند إعادة النظر إثر النقض والإحالة أن تصوغ حكمها على وجه الإقرار لحكم سابق أو أن تكيّفه كحكم ابتدائي، إذ يتعين عليها إصدار حكم نهائي جديد مطابق لقواعد الطعن في الأحكام.
  3. القسمة لا تثبت إلا بكتب باعتبارها شرطا للإثبات، فلا يعتد بادعاء وجودها دون سند كتابي متى كان الإقرار المعتمد لإثباتها غير معتبر قانونا.
  4. جزاء إبطال الرسوم التقليدية المقرر بالفصل 8 من مرسوم 20/02/1964 لا يتسلط إلا على الرسوم التي ثبت انطباقها بصفة قطعية على العقار موضوع المسح وبعد تحقق الإشهار القانوني لختم أعمال المسح، فلا يطبق الإبطال على رسم لم يثبت انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.