ل/الح الجمهوريــة ***** وزارة العـدل لحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ51944.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :10/10/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6/6/2017 تحت عـ34571ـدد من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51944.2017 بتاريخ 10/10/2018 : تحريف محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يمنع قيام استثناء الضمان
Principe juridique
- الفصل 12 من م ت المتعلق بوجوب إبراز شرط السقوط أو استثناء الضمان بشكل ظاهر جدا لا يندرج ضمن النظام العام، لذلك لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة في الطور التعقيبي.
- إذا كان تقرير الاختبار لا يثبت سبب الضرر على وجه اليقين أو لا يتعرض للسبب الذي بني عليه استثناء الضمان، فإن إسناد المحكمة للضرر إلى ذلك السبب يعد تحريفا للوقائع يعيب قرارها ويوجب نقضه.
- تطبيق استثناء الضمان يقتضي تفسير بند الاستثناء وفق عباراته المتعاقد عليها وربطه بوقائع ثابتة بالملف، وإلا كان اعتماد المحكمة عليه مخالفة للقوة الملزمة للعقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.