الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ29401/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 30/04/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/11/2020 تحت عـ43871ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الشركة ***** للصناعات الصيدلانية "*****" في شخص ممثلها القانوني ,
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29401/2021 بتاريخ 30/04/2021 : لا يوصف الطرد بالتعسف لمجرد مخالفة المؤجر لاقتراح مجلس التأديب الاستشاري
Principe juridique
- لا يكفي لسلامة تكييف الطرد كتعسفي أن تتعرض محكمة الموضوع للأفعال المنسوبة للأجير عرضا، بل يتعين عليها تحديد موقفها صراحة من ثبوت الخطأ الفادح أو انتفائه حتى يستقيم تسبيبها وتخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة عند انتصابها كمجلس تأديب يظل ذا صبغة استشارية، فلا ينشئ التزاما قانونيا على المؤجر باتباع العقوبة المقترحة عند اتخاذ القرار التأديبي.
- عند ثبوت وجود سبب حقيقي وجدي للطرد مع عدم احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية، يكون نطاق التعويض خاضعا للفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من م ش لا للفقرة الأولى، ويقدّر في حدودها بحسب طبيعة الإجراءات وأثرها على حقوق العامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.