الحمد لله ، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 81648 تاريخه:04 /نوفمبر /2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بـ***** بتاريخ 22 أكتوبر 2019 المرسم تحت عدد 8037. في حق:***** ***** ***** القاطن بـ*****. ضدّ: ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81648 بتاريخ 04/11/2020 : لا يثبت تغيّر المقر المختار للتبليغ بمجرد محضر إعلام وحيد
Principe juridique
- التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا تم للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار بحسب الأحوال، ويظل معيار صحة التبليغ مرتبطا بالمقر الواجب اعتماده قانونا في العلاقة محل النزاع.
- تعيين المقر المختار صلب العقد يجعل هذا المقر هو المعتمد لتوجيه الإعلامات والاستدعاءات المتعلقة بذلك العقد ما لم يثبت تغييره على وجه قاطع، بما يفيد تنازلا تعاقديا عن التبليغ بالمقر الأصلي على فرض العلم به.
- لا يكفي محضر إعلام وحيد لإثبات تغيّر المقر المختار إلى مقر آخر حتى يلزم به الطرف القائم بالتبليغ، وإنما يتطلب ذلك تواترا واستمرارية في اعتماد المقر الجديد بما يولد قرائن متضافرة وقاطعة على التغيير والعلم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.