ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00295.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :31-01-2013 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 29/12/2009 من طرف الأستاذ ***** *****. في حـق : ورثة ***** *****. وهم : 1) زوجته ***** *****. 2) أبناؤه الرشداء
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم التنصيص على رقم بطاقة تعريف متلقي التبليغ غلطا واضحا متى ثبت التعريف بهويته
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف في ثبوته، وكان هذا الغلط هو الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.
- يعدّ التبليغ مطابقا لمقتضيات الفصل 8 من م م م ت متى تمّ تسليم النظير إلى من تسلّمه بشرط أن يكون مميزا ومعرّفا بهويته، ولا يقتضي ذلك التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية ما دام النص لم يوجبه.
- يكتسي محضر العدل المنفذ صبغة الحجة الرسمية فيما ضمنه من تحقق من هوية المتلقي طبق القانون، ولا ينهدم مفعوله إلا بالطعن فيه بالزور أو التدليس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.