ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ64870.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :23-01-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/1/2009 تحت عـ56715ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ***** ***** مقره ب***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64870.2011 بتاريخ 23/01/2012 : الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إثارته من المحكمة تلقائيا بعد التعرض للأصل
Principe juridique
- الاختصاص الترابي من الدفوع الإجرائية التي تتعلق بمصلحة الخصوم ولا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي يجب التمسك به قبل الخوض في الأصل، ويترتب عن الإجابة في الأصل سقوط الحق في التمسك به.
- إذا فصلت محكمة الموضوع في عدم الاختصاص الترابي دون أن يكون ذلك بناء على دفع سابق من الخصوم وقبل الدخول في الأصل، فإن قضاءها يكون مخالفا للقانون لقيامه على سبب لا يجوز إثارته تلقائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.