الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضايا عدد: 80292 جلسة: 13 أكتوبر 2025 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 - 11 - 2024 من المعقب المتهم ***** ضد المعقب ضده: الحق العام وذلك طعناً في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80292 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم النسخة
Principe juridique
- قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب المتعلقة بالآجال والمسقطات تعد من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين قيام موجبها.
- أجل الشهر المتعلق باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه يبتدئ من تاريخ الاستدعاء الصادر عن كاتب محكمة الاستئناف متى كان الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يقرره الفصل 263 مكرر من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.