الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ37918دد القضيـــة تاريخ القرار:30/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في27/10/2021 تحت عـ10319ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق المعقب:شركة ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها ***** ***** ***** ***** المعقب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37918 بتاريخ 30/03/2022 : اقتصار محكمة الاستئناف على رفض الاستئناف شكلا يمنع إثارة دفوع الأصل لأول مرة بالتعقيب ما دامت لا تتصل بالنظام العام
Principe juridique
- لا تتناول محكمة التعقيب إلا الإخلالات القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الأصل وكانت محل تجاوز أو نظر وتمحيص منها، ولا يقبل لأول مرة أمامها ما يتصل بأصل النزاع إذا لم يكن من النظام العام.
- إذا اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على الجانب الشكلي وصرّح برفض الاستئناف شكلا لرفعه خارج الآجال القانونية، فإن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق قواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بسير الخصومة والنظام العام.
- يثبت سقوط الاستئناف متى تبيّن من أوراق الملف وقوع الطعن بعد الأجل القانوني، ويكون التعليل سليما متى استند إلى أصل ثابت بالأوراق ولم تورد مستندات الطعن ما يوهنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.