س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ36633.2016ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36633.2016 بتاريخ 21/11/2016 : رفض مساكنة الزوج لمانع صحي لا ينهض سببا للطلاق للضرر لانتفاء الخطأ
Principe juridique
- رفض دعوى الطلاق للضرر لا يقطع اتصال القضاء ولا يمنع من تجديد الدعوى ذاتها، ما دام الحكم السابق لم يقض بعدم سماع الدعوى.
- تحديد السند القانوني لطلب الطلاق مردّه لإرادة الزوجين ولا يجوز استخلاصه من أقوال نائب أحدهما دون مساندة صريحة من صاحب الشأن عندما يقع التصريح بتحوير الطلب.
- الطلاق للضرر يفترض ثبوت خطأ من أحد الزوجين، فإذا كان المانع من المساكنة راجعا لسبب خارج عن الإرادة كالوضع الصحي أو النفسي انتفى شرط الخطأ فلا يستقيم ترتيب الطلاق للضرر عليه.
- تقدير الضرر وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بتعليل متناغم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف يبيّن الخطأ ومدى تأثيره على استحالة مواصلة الحياة الزوجية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.