الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*64266.2018ـدد القرار تاريخه :14/10/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/05/2018تحت عدد37233من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** بن ***** ***** قاطن بحي ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64266.2018 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط حق الالتماس بمضي أجل الثلاثين يوما من تاريخ ثابت لظفر الطاعن بالوثيقة القاطعة
Principe juridique
- يشترط لقبول الالتماس المبني على الظفر بورقة قاطعة بعد الحكم أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا، ويقع على عاتق الطاعن إقامة الدليل على هذا التاريخ بما يسمح بمراقبة احترام الأجل.
- يبتدئ ميعاد الالتماس بثلاثين يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي إليه، ويترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط الحق في الطعن دون نظر في أصل الأسباب.
- يستفاد ثبوت تاريخ الظفر من القرائن والوثائق الإدارية والمالية الدالة على تحوز الطاعن للوثيقة أو مباشرته لإجراءات استخراج نظير منها أو تسجيلها، ويكون اعتماد المحكمة عليها سليما متى كانت منتجة في الدلالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.