الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 2016/36449 ـدد تاريخ القرار: 10/02/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 4 أفريل 2016. نيابة عن: ***** ***** ***** الكائن مقره ب***** ***** ***** ***** *****، ***** *****. ضد: ***** ***** ***** الكائن مقره ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/36449 بتاريخ 10/02/2017 : دعوى الشغب على عقار مشاع لا تقوم إلا بإثبات منع الشريك من الانتفاع بمنابه
Principe juridique
- ملكية المناب على الشياع لا تخول لصاحبها الاستئثار بالمشترك أو منع بقية الشركاء من الانتفاع به، وإنما يثبت لكل شريك حق الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته مع وجوب التقيد بحقوق الشركاء الآخرين.
- دعوى الشغب في العقار المسجل تقوم على إثبات منع صاحب الحق المرسّم من التصرف في منابه والانتفاع به، ويجوز له إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات متى بيّن أوجه تصرفه المادي في الجزء الذي يطلب حمايته.
- يكون استبعاد محضر المعاينة وجيها إذا ثبت انبناؤه على مخالفة مقتضيات الفصل 13 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.