ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ29430.2021ـدد القضية تاريخـــه :29/12/2021 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/01/2021 تحت عـ1196ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابة عــن : ***** ***** ***** القاطن ب***** ***** *****. ضــد : ***** ***** ***** القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29430.2021 بتاريخ 29/12/2021 : استحقاق التعويض عن التسجيل العقاري لفائدة الغير يقتضي التثبت باختبار فني من انطباق سند التملك على العقار المسجل
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 337 من م ح ع يقتضي أن يثبت المدعي أن له حقا عينيا على العقار الذي تم تسجيله لفائدة الغير بموجب حكم بات، بما يترتب عنه قيام ضرر ناشئ عن زوال ذلك الحق بفعل المفعول التطهيري للتسجيل.
- ثبوت الضرر في دعوى التعويض عن التسجيل العقاري لا يتحقق بمجرد تقدير قيمة الغرم، بل يتعين أن يسبق ذلك عمل استقرائي فني يتمثل في تطبيق الصكوك والسندات المحتج بها على العقار محل النزاع للتثبت من انطباقها وتحديد المساحة المستحقة قبل التسجيل.
- اقتصار محكمة الموضوع على مقارنة تواريخ عقود التفويت أو الاستناد إلى ضمان استحقاق البائع على معنى الفصل 632 من م ا ع دون إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من انطباق سند المدعي على العقار المسجل يعد ضعفا في التعليل وخرقا للقانون موجباً للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.