الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ 49745ـدد: تاريخ القرار 27/2/2018 الحمــــد لله ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/4/2017 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . ـ نيابة عن : ***** قاطن ب***** ***** ولاية ***** . ـ ضد : ***** قاطن ب***** ***** ولاية ***** نائبه الاستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49745 بتاريخ 27/02/2018 : دعوى كف الشغب لا تقوم إلا بثبوت عمل مادي أو معنوي منسوب للمدعى عليه
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل مستوفى مستمد من أوراق الملف ومؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
- دعوى كف الشغب تقتضي ثبوت عمل من شأنه تجسيم الركن المادي أو المعنوي للشغب منسوبا للمدعى عليه، فإذا انتفى إتيان أي عمل يدل على وضع يد أو إحداثات أو تجاوز للحدود انتفى الشغب وتتعين رد الدعوى.
- لا يكون التمسك بمخالفة الفصل 307 من م ح ع مؤسسا إذا كانت المحكمة قد بنت قضاءها على انتفاء قيام الشغب وعدم ثبوت منازعة المدعى عليه في الملكية أو ادعائه أي حق على محل النزاع.
- تقرير الخبير لا يكون حاسما في إثبات الشغب إذا اقتصر على ضبط حدود محل النزاع دون معاينة مظهر مادي للشغب أو بيان الأساس المعتمد في تحديده، ولا يعيب المحكمة طرحه متى كان غير معلل بما يكفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.