Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 17/11/2021 : رفض الاعتراض لعدم الحضور لا يطبق إلا بعد التثبت من سلامة الاستدعاء وفق الآجال القانونية

J P 24373/202117 novembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض لا يكون صحيحا إلا بعد التثبت من أن الاستدعاء للجلسة قد وقع توجيهه وتبليغه للمعترض كيفما يجب قانونا ووفق الآجال المقررة.
  2. الإخلال بقاعدة الأجل الأدنى بين يوم توجيه الاستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة يعد خرقا لإجراء أساسي يمس من مصلحة المتهم الشرعية ويوجب نقض القرار المبني على عدم الحضور.
  3. عدم إعادة الاستدعاء عند تأخير القضية لجلسة معينة لا يعمل به إلا إذا كان المتهم قد حضر بالجلسة المعينة لها القضية أو كان قد بلغه الاستدعاء إليها طبقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.