الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الأولى عدد القرار: 78160 تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2025 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 58694 وعلى ما يفيد خلاص معلوم الخطية المقدم بتاريخ 07 / 10 / 2024 من المعقب: ***** ضد: الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 20/ 09 /
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78160 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعدّ الالتزام بآجال وإجراءات الطعن من القواعد الإجرائية الأساسية التي يرتب المشرّع على مخالفتها جزاء السقوط، ويقضي به القاضي متى تحققت موجباته.
- المسقطات وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم متى ثبتت المخالفة الموجبة لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.