ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ61987.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :16/01/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/04/2018 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الشركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****. ضد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61987.2018 بتاريخ 16/01/2019 : لا يصح إدخال طرف جديد في طور ما بعد النقض بما يجاوز حدود الإحالة
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراء مكمّلا للتبليغ المجرى على معنى الفصل 8 م م م ت كلما لم يحصل التبليغ مباشرة للشخص المعني به أو يتسلمه من وجد بالمقر، ويترتب عن غيابها عدم تمام التبليغ بما يوجب على الطاعن استكمالها أو إثبات تعذر الحصول عليها وفق ما يتيحه القانون.
- لا يكفي ورود ملاحظة عون البريد ببطاقة الإعلام بالبلوغ من قبيل «العنوان ناقص» لترتيب جزاء سقوط الطعن دون التثبت من مدى تطابق العنوان المعتمد مع العناوين الواردة بسائر أوراق الملف ودون تقييم صحة عملية التبليغ ووقوعها فعليا، إذ لا يُنزّل جزاء لم يتضمنه الفصل 8 م م م ت ولا يُحمّل الطاعن خطأ أو تقصير إدارة البريد.
- ينحصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض فيما تسلط عليه النقض وبمناط قرار محكمة النقض، بما يمنع شمول الحكم لطرف جديد لم يكن داخلا في أطوار النزاع السابقة أو قبول مطالب صادرة عنه، لأن ذلك يتجاوز الحدود الإجرائية والقانونية لما يتسلط عليه النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.