الحمد لله ، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 25302 تاريخه:21 /أكتوبر/2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ14 جويلية 2020 المرسم تحت عدد 4980. وبعد الإطلاع على مطلب تدارك خطأ مادي بعريضة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25302 بتاريخ 21/10/2020 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى تأسست دعوى الخروج على ملكية ظاهرة ثابتة التاريخ دون قيام منازعة جدية تتطلب بحثا في الأصل
Principe juridique
- محكمة الإحالة لا تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز لها تجاوز نطاق المسائل التي كانت سببا في النقض عند إعادة نظرها في النزاع.
- تدخل قاضي الأمور المستعجلة يفترض انتفاء المنازعة الجدية التي تمس بأصل الحق، ويكفي لتسويغه اعتماد ظاهر السندات متى لم تستوجب الموازنة بينها إجراء أبحاث واستقراءات محجوزة لقضاء الأصل.
- لا تنهض التراخيص الإدارية ووصولات الأداءات وشهادة الحوز، من حيث الظاهر، لمعارضة ملكية ثابتة التاريخ محررة طبق القانون بما يرتب لصاحبها حق الاستغلال والاستعمال ويمنع حرمانه من ملكه دون سند قانوني أو تعاقدي صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.