الحمد لله، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 32904 تاريخه 27 اكتوبر 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ21افريل2021 المرسم تحت عدد100004. في حق:***** قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** نائبه الأستاذ *****. ضدّ:***** مقره ب***** ***** ***** ***** ***** نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32904 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط الحق في تجريح الخبير بانقضاء أجله القانوني
Principe juridique
- لا يجوز لقاضي العجلة أن يفصل في أصل الحق أو يغيّر المراكز القانونية الثابتة، غير أنه يملك فحص ظاهر الوثائق وتحليلها لتقدير جدية الدفوعات وترتيب الأثر القانوني الملازم لها في نطاق التأكد وعدم المساس بالأصل.
- التصرف الواقع على ميراث قبل وفاة المورث يعد باطلا بطلانا مطلقا، فلا ينتج أثرا قانونيا ولا يصلح سندا لنفي صفة الوارث أو حرمانه من استعمال ما تخوله له تلك الصفة من حقوق.
- التجريح في الخبير لا يقبل إلا إذا أسس على الأسباب المقررة قانونا ومورس داخل الأجل المحدد لذلك، ويترتب عن فوات الأجل سقوط الحق في التجريح ولو تمسك الخصم بوقائع لا تكفي وحدها لإثبات عدم حياد الخبير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.