Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32904 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط الحق في تجريح الخبير بانقضاء أجله القانوني

J P 32904/202127 octobre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز لقاضي العجلة أن يفصل في أصل الحق أو يغيّر المراكز القانونية الثابتة، غير أنه يملك فحص ظاهر الوثائق وتحليلها لتقدير جدية الدفوعات وترتيب الأثر القانوني الملازم لها في نطاق التأكد وعدم المساس بالأصل.
  2. التصرف الواقع على ميراث قبل وفاة المورث يعد باطلا بطلانا مطلقا، فلا ينتج أثرا قانونيا ولا يصلح سندا لنفي صفة الوارث أو حرمانه من استعمال ما تخوله له تلك الصفة من حقوق.
  3. التجريح في الخبير لا يقبل إلا إذا أسس على الأسباب المقررة قانونا ومورس داخل الأجل المحدد لذلك، ويترتب عن فوات الأجل سقوط الحق في التجريح ولو تمسك الخصم بوقائع لا تكفي وحدها لإثبات عدم حياد الخبير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.