الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 25462 تاريخه : 05/02/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23/07/2020 والمضمن تحت عدد 43067 من طرف الأستاذ ***** في حق المعقبة : الشركة ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن ب***** والمعقب ضده : ***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25462 بتاريخ 05/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ لرقيم تبليغ مذكرة الأسباب
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجب تقديم الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من م م م ت.
- يُعدّ الإدلاء بما يفيد حصول تبليغ خصم الطاعن بمذكرة بيان أسباب الطعن بواسطة عدل التنفيذ من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على خرقها سقوط الطعن.
- مخالفة المقتضيات الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام تفرض الحكم بسقوط الطعن دون بحث موضوع أسبابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.