الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ31991.2015ـدد القضيـــة تاريخ القرار : 18/4/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/11/2015 تحت عدد 26892 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني شركة طبيعية المرسمة بالسجل التجاري لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31991.2015 بتاريخ 18/4/2016 : اعتماد نظرية الظاهر في صحة توجيه الدعوى ضد مؤسسة تتعامل باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني
Principe juridique
- إذا تعاملت مؤسسة مع الغير باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني على نحو يولّد لدى الغير اعتقادا مشروعا بوجودها القانوني، فإن صحة توجيه الدعوى تقوم على الظاهر المعلوم ولا يُقبل منها الدفع بانتفاء الصفة تأسيسا على مخالفة شكلها القانوني الحقيقي.
- لا يجوز للشخص أن يستفيد من خطئه أو من مخالفته للقانون، وبناء عليه لا يُمكّن الشركاء في شركة المحاصة التي تنكشف للغير من الاحتجاج على الغير بالاتفاقات السرية أو بالوصف الخفي للشركة لدفع المسؤولية الناشئة عن تعاملهم معها.
- يُعد الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة للغلق طردا تعسفيا موجبا للتعويض، ويكفي في إثباته اعتماد المحكمة على وثيقة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة متى كانت صالحة لاستخلاص الواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.