الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 76305 القضيـــة تاريخ القرار: 13/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/08/2024 تحت عدد 54812 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن:شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76305 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم بيان أسبابه تحديدا يربطه بحالاته الحصرية
Principe juridique
- يقتضي الفصل 123 م م م ت أن يشتمل تعليل الحكم على العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وعلى الدفوع الجوهرية المثارة مع الرد عليها بردّ مستساغ وسليم ودون تحريف للوقائع، وإلا كان التعليل قاصرا.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُبيَّن أسبابه بصورة تحدد بدقة ما يراد نقضه ومرماه وأن تُنَزَّل تلك الأسباب ضمن حالة أو أكثر من حالات الطعن الواردة حصرا بالفصل 175 من م م م ت، وذلك وفقا لما أوجبه الفصل 185 من م م م ت.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب منازعات موضوعية وواقعية ترمي إلى مناقشة الإثبات أو إعادة تقدير الوقائع متى لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع في نطاق ما عُرض عليها من منازعات، وكان القرار المطعون فيه قد التزم بالإجراءات وعلّل قضاءه تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.