الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية : 59227 باسم الشعب التونسي تاريخه : 07/06/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4256 والمقدم في 25/ 01 /2018 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حق : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59227 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الاستئناف لعدم استكمال موجبات الفصل 134 لا يقضى به إلا بثبوت تاريخ تبليغ الاستدعاء للمحامي بما يمكّن من مراقبة احترام الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقضى بسقوط الاستئناف لعدم تقديم مذكرة المستندات واستكمال موجبات الفصل 134 م م م ت إلا إذا ثبت إعلام محامي المستأنف بالجلسة داخل الأجل القانوني المقرر لإعداده دفاعه.
- يستوجب تطبيق الفصل 135 م م م ت أن يشتمل الاستدعاء على ما يتيح مراقبة احترام أجل التبليغ بما في ذلك التاريخ الذي ينطلق منه احتساب الأجل.
- غياب تاريخ ثابت بجذر الاستدعاء يمنع المحكمة من الجزم باحترام الأجل القانوني ويجعل الحكم برفض الاستئناف شكلا تأسيسا على ذلك خرقا للقانون لابتنائه على غير اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.