الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 35391 تاريخ القرار: 06/12/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عد 1267 المقدم صحبة ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 12/07/2021 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35391 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يستوجب جزاء السقوط توفر عدم تقديم إحدى الوثائق الوجوبية أو جميعها داخل الأجل القانوني دون اشتراط بحث موضوع الطعن أو أسبابه.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلالات الإجرائية الموجبة للسقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13 و 14 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.