Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18655 بتاريخ 22/03/2016 : حمل سلاح الصيد لا يكون مباحا إلا برخصة شخصية باسم الحامل

J P 18655/201622 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. قيام رخصة بالسلاح على معنى التشريع المنظم لأسلحة الصيد لا يكفي لإباحة حمله إذا لم تكن الرخصة شخصية وإدارية ورسمية باسم حامل السلاح.
  2. لا ينطبق الحكم العام المتعلق باسترجاع المحجوز على الحالات التي يكون فيها الشيء المحجوز أداة جريمة يخضع لنظام قانوني خاص يمنع إعارته، إذ يبرر ذلك القضاء باستصفائه.
  3. يشترط إمضاء كامل الهيئة على اللائحة الأصلية للحكم دون النسخ الادراية، ولا تقوم مخالفة الإجراءات الأساسية بمجرد خلو نسخة ادراية من الإمضاء متى ثبتت مطابقتها للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.