Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84617-84614 بتاريخ 28/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة المسلمة من إمضاء الجهة الإدارية المؤهلة بما يفيد مطابقتها للأصل

J P 84617/202028 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلّف محامي الطاعن عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن والمستندات لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ استدعائه أو استدعاء محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. تعدّ نسخة الحكم الجزائي غير مستوفية لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم نسخ الأحكام القضائية وما يفيد مطابقتها للأصل، ويشكّل ذلك خرقا لإجراء أساسي وجوهري من النظام العام يثار تلقائيا ويوجب النقض.
  3. يكون الحكم الجزائي معيبا إذا تضمّنت النسخة المسلّمة بيانات مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن كاتب الجلسة بما يمسّ بمقومات النسخة الرسمية، ويعدّ ذلك إخلالا بإجراء جوهري يترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.