ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ16651.2014ـدد القضيـــة تاريخـــه :11-12-2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2/7/2014 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عـن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها المذكور
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16651.2014 بتاريخ 11/12/2014 : لا تكتسب التسمية الشائعة صفة العلامة المميزة إلا إذا أضفى الاستعمال عليها تمييزا
Principe juridique
- لا تتوفر الصفة المميزة للشارة إذا كانت التسمية مستعملة في اللغة المتداولة أو المهنية للدلالة على ذات الشيء أو على صنف من المنتجات، لأن التميز يقوم على التفرد الذي يمنح المنتج هوية خاصة قابلة للتعرف.
- يمكن للاستعمال أن يضفي على الشارة صفة مميزة، غير أن مجرد اعتماد تسمية عامة ومتداولة لا يخول لصاحبها الاستئثار بالحماية ما لم يثبت أنها اكتسبت تمييزا بفعل الاستعمال في السوق بالنسبة للمنتجات المعنية.
- يعد إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الأطراف هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بمبدأ المواجهة يوجب نقض القرار لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/4/2001-الفصول 44 و22 و23-الفصل 11 من قانون 17 افريل 2001-الفصل 4 من الامر المؤرخ في 11/7/2001 المتعلق بضبط اجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات-الفصل 5 من قانون 17/4/2001-الفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 3 من نفس القانون-الفصل 17 من قانون 17 افريل 2001-الفصل الثاني من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الفكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.