Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51998 بتاريخ 03/07/2023 : عبارة "يمكن" في الفصل الثامن من قانون سند القرض تفيد الرخصة لا الإلزام

J P 51998/20233 juillet 2023

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تستوفي ورقة سند القرض شرطها الشكلي متى تضمنت التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا، ولا يُقبل الادعاء ببطلانها لمجرد التمسك بعدم بحث المحكمة فيها إذا ثبت قيام تلك البيانات على الوجه المطلوب.
  2. لا تقوم الفائدة المشطة إلا بإثبات تجاوز الفوائد أو العمولات للحدود القانونية المقررة، ويتحمل المدين عبء إقامة الدليل على الشطط ولا يكفي الادعاء المجرد لإلزام المحكمة بالتصدي له.
  3. يُفهم من صياغة الفصل الثامن المتعلق بسند القرض أن التنفيذ بعد أربع وعشرين ساعة بقطع النظر عن الاستئناف هو إمكانية ممنوحة للدائن لا قاعدة آمرة، بما يجعل تقدير تفعيلها من عدمه غير موجب بذاته للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.