الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية : 46821 باسم الشعب التونسي تاريخه : 01/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد29326 والمقدم في08/02/2017 من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46821 بتاريخ 01/02/2018 : إعفاء المتصرف القضائي لا يقبل إلا بقيام مانع أو تجريح قانوني أو عذر مقبول
Principe juridique
- لا تقبل مطاعن التعقيب إذا وردت مجملة وغير مبوّبة ضمن حالات الطعن بالتعقيب القانونية وانصبت على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة باعتبار محكمة التعقيب محكمة قانون لا محكمة موضوع.
- تقدير الحجج والقرائن والترجيح بينها واستخلاص وجه الفصل من الوقائع من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- لا يجوز للمتصرف القضائي طلب إعفائه من المهام المسندة إليه إلا لماتع أو تجريح قانوني أو عذر يقبله رئيس المحكمة، ولا يكفي قيام منازعة حول جدوى المهمة أو الادعاء بانتفاء موضوعها دون تحقق موجب قانوني للإنهاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.