Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80652.2019 بتاريخ 19/1/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني ينتفي عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث

J P 80652.2019/202119 janvier 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تعداد حالات عدم التأمين الوارد بالفصل 120 من م ت هو تعداد ذكري لا حصري، بما يقتضي عدم بناء الإعفاء من الإعلام على حصر الحالات إلا إذا استخلص ذلك صراحة من النص.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم تتول مناقشته، ما لم يتعلق الأمر بدفع يهم النظام العام.
  3. إذا ثبتت الصبغة الشغلية للحادث فإن التعويض عن الأضرار المادية يخضع للقواعد الخاصة بفواجع الشغل ولا يقبل طلب التعويض عنها وفق القواعد العامة، ولا يبقى قابلا إلا فرع الضرر المعنوي بوصفه تعويضا تكميليا وفق النظام الخاص.
  4. يعد الضرر المهني من قبيل الضرر المادي المرتبط بالعجز في المقدرة الوظيفية، فيخضع لأحكام قانون فواجع الشغل عند الصبغة الشغلية للحادث، ويكون القضاء به على أساس مجلة التأمين مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.