Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29222 بتاريخ 24/01/2022 : تعويض الجزء غير المنتزع عند ثبوت نقصان قيمته بسبب الانتزاع

J P 29222/202224 janvier 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا ينهض إلا على عيب قانوني داخل ضمن الحالات المضبوطة حصرا، ولا يمتد إلى منازعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تقدير غرامة الانتزاع مسألة موضوعية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر تتعلق بطبيعة العقار وموقعه وما أعد له والأسعار المتداولة زمن الانتزاع، ولا تخضع نتيجتها لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت قيام مخالفة قانونية.
  3. يجوز الحكم بالتعويض عن الجزء غير المشمول بأمر الانتزاع إذا ثبت أنه أصبح دون فائدة وانقصت قيمته بسبب الانتزاع، متى تضمنت مأمورية الاختبار تحديد النقص في قيمة العقار المتبقي بعد الانتزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.