الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:36361 تاريخ الحكم:10/11/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد1675 والمقدم بتاريخ 19/08/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36361 بتاريخ 10/11/2021 : الخطأ في الحساب يوجب النقض متى أدى إلى نتيجة تناقض النص القانوني المنطبق
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس نسبة 80 بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي، وعند عدم تقديم ما يفيد الدخل السنوي يقع اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون طبقا لاحكام الفصل127م.ت.
- يتعين على محكمة الموضوع عند مراقبة احتساب التعويض تطبيق النسب القانونية المقررة بالمجلة وعدم الاكتفاء بتأييد النتيجة دون بيان عناصر الصحة في طريقة الحساب متى أثير دفع جدي بمخالفة قواعد الاحتساب.
- الخطأ في الحساب لا يكون سببا للنقض في ذاته، غير أنه يوجب النقض إذا كان مؤثرا في نتيجة الحكم وكان من شأن التقديرات الخاطئة أن تناقض النصوص القانونية المنطبقة وتفضي إلى نتيجة مغايرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.